الشيخ المنتظري

334

الأحكام الشرعية

مسألة 1954 : إذا شك في أنها سقيت بماء المطر أو سقيت بواسطة الماكنة وأمثالها ، يجب فيها نصف العشر . مسألة 1955 : إذا كانت الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب تسقى بماء المطر أو النهر ، ولا تحتاج إلى السقي بالماكنة وأمثالها ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل ، فزكاتها العشر . وإذا كانت تسقى بواسطة الماكنة وأمثالها ، ولا تحتاج إلى ماء النهر أو ماء المطر ، ولكنها سقيت بذلك أيضا . ولم يكن له أثر في زيادة الحاصل ، فزكاتها نصف العشر . مسألة 1956 : إذا جاور الزرع الذي يسقى بالماكنة وأمثالها زرع يستفيد من رطوبة أرضه ، ولا يحتاج إلى السقي ، فزكاة الزرع الذي يسقى بالماكنة مثلا نصف العشر ، وزكاة الزرع المجاور له العشر . مسألة 1957 : الأحوط وجوبا عدم استثناء النفقات التي تصرف على زراعة الحنطة والشعير والتمر والعنب ، إلا ما يتعارف دفعه من نفس العين ، مثل أجرة الحارس والحاصد . فإذا بلغ الحاصل حد النصاب قبل استثنائها ، فالأحوط وجوبا دفع زكاة الباقي . مسألة 1958 : إذا كانت الأرض وآلات الزراعة . وإحداهما ملكا له ، فلا يجوز أن يحسب أجرتها من النفقات . وكذلك لا يستثني أجرة الأعمال التي يقوم بها بنفسه ، أو يقوم آخرون بدون أجرة . بل الأحوط عدم استثناء شئ من الحاصل للأعمال التي يقوم بها الآخرون بأجرة أيضا . مسألة 1959 : إذا اشترى شجر العنب أو التمر ، فلا تحسب قيمتها من النفقات . بل إذا اشترى التمر أو العنب قبل قطفه ، فالأحوط عدم استثناء ثمنها الذي دفعه . مسألة 1960 : إذا اشترى أرضا وزرع فيها حنطة أو شعيرا ، فلا يحسب ثمنها من النفقات . بل لو اشترى الزرع أيضا ، فالأحوط عدم استثناء ثمنه الذي دفعه . مسألة 1961 : من يستطيع الزراعة بدون وسائلها اللازمة لها ، كالبقر وأمثاله ، لو اشترى